عداد الزوار
تجمع ولاية جيجل تحت إشراف الامين الوطني المكلف بالاعلام السيد: عمراوي مسعود
أبريل 2024
الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
العضوية في المنظمات النقابية
صفحة 1 من اصل 1
العضوية في المنظمات النقابية
أعضاء المنظمة هم الوحدة الأساسية لتكوين المنظمة ومنهم تتشكل جميع الهيئات القيادية سواء كانت تشريعية أو لجان تنفيذية أو استشارية وأعضاء المنظمة هم جموع الأفراد التي تتشكل منهم المنظمة وتنطبق عليهم شروط العضوية التي نصت عليها دستور المنظمة أما بالنسبة للمنظمة المكونة من اتحاد عدة منظمات كاتحاد الطلاب العالمي أو اتحاد المنظمات العالمي فالعضوية تكون للمنظمات المشتركة في هذه الاتحادات ، و تنقسم العضوية في المنظمات إلى ثلاثة أنواع هي :
1. العضو العامل : وهو العضو الذي يتمتع بكافة الحقوق والواجبات ، وأهمها حقه في الترشيح والتصويت والانتخابات ، وتسمى أيضاً العضوية الكاملة.
2. العضو المراقب : وهو عضو في المنظمة تحدد اللائحة الداخلية الشروط اللازمة له ، ويتمتع بكافة الحقوق والواجبات ما عدا الترشيح والتصويت والانتخابات ، ويسمى أيضا في بعض اللوائح العضو الزائر أو العضو المؤيد.
وتحدد اللوائح الفئة التي تمثل الأعضاء الأساسيين وتنحهم حقوق العضوية العاملة كما تحدد أيضا الفئة التي تمثل الأعضاء الذين يمكن أن يشاكوا في أنشطة المنظمة وتمنحهم العضوية المراقبة ، كما تلجأ الاتحادات التي تضم منظمات متعددة إلا فرض شروط معينة على المنظمات للحصول على العضوية العاملة مما يجعل بعض المنظمات تعكف على تعديل نظامها الداخلي حتى تستوفي هذه الشروط وبالتالي تستفيد من مزايا العضوية العاملة والتي تخولها للتشريح في كافة الهيئات والمناصب داخل هذه الاتحادات ، واتحاد الطلاب العالمي وضع مبادئ محددة لمنح العضوية العاملة وذلك بأن تكون المنظمة طالبة العضوية مفتوحة لجميع الطلاب أو من البلد نفسه دون التمييز بسبب الدين أو اللون أو العرق أو الجنس كما اشترط أيضا أن تكون هذه المنظمات الطلابية تتخذ قراراتها باستقلالية دون تدخل سلطة الدولة على أن يسرها ويراقبها الطلاب أنفسهم ويتم انتخاب كل الأجهزة القيادية فيها بطريقة ديمقراطية بواسطة أعضاء المنظمة ، والمنظمات الطلابية التي لا تتوف بها هذه المبادئ فإنها تنح مستويات عضوية أقل كالعضوية المراقبة أو الاستشارية.
3. العضو الشرف : وهو الذي تقرر المنظمة منحه هذه الصفة ، وعادة يكون من الشخصيات الوطنية أو الأعضاء الذين قدموا خدمات جليلة للمنظمة أو حسب ما يحدده النظام الداخلي وله نفس حقوق العضو المراقب .
4. العضوية الاستشارية : وهي نظام للعضوية مطبق فقط في الاتحادات المنظمية التي تضم عدة منظمات بحيث يمنح الاتحاد لمنظمات معينة حقوق العضوية الاستشارية والتي تخولهم المشاركة بآرائها في مؤتمرات الاتحاد دون أن يكون لها حق التصويت أو الترشيح كما يسمح لهم تقديم التصورات والاستشارات للاستئناس بها من قبل الاتحاد.
شروط العضوية :
وللحصول على عضوية المنظمة عدة شروط تحددها كل منظمة حسب طبيعة عملها ولكن تتفق أغلب المنظمات في الشروط التالية:
• أن يعتبر ضمن الفئة التي تمثلها المنظمة كأن يكون طالب إذا أراد الالتحاق بمنظمات طلابية أو مهني إذا أراد الالتحاق بالمنظمات المهنية.
• أن يتقيد العضو بدستور المنظمة ولوائحها التنظيمية.
• أن يسدد الاشتراكات المقرة ما لم يرد نص بإعفاء شرائح معينة من هذه الإيرادات
الجزاءات وسقوط العضوية :
كما أن العضوية تسقط من العضو عند فقدانه شرط من شروط العضوية أي في حالة تخرجه من الدراسة إذا كان منضم إلى اتحاد طلابي أو إحالته للتقاعد إذا كان منضم في اتحاد مهني أو الوفاة ، ويجوز فصل العضو من خلال الجمعيات العمومية فقط ولا يحق للهيئات التنفيذية في المنظمة فصل العضو على ولكن يجوز للهيئات التنفيذية أن تصدر بعض الجزاءات في حق العضو إذا ثبت مخالفته لدستور المنظمة أو لوائحها الداخلية وتكون هذا الجزاءات حسب ما تحدده اللوائح إلا أنه في الغالب تكون الجزاءات على النحو التالي :التنبيه الإنذار التجميد تمهيداً لإحالته للجمعية العمومية
المصدر: كتاب المفاهيم العشر في إدارة العمل النقابي للمؤلف حمود عقلة العنزي
1. العضو العامل : وهو العضو الذي يتمتع بكافة الحقوق والواجبات ، وأهمها حقه في الترشيح والتصويت والانتخابات ، وتسمى أيضاً العضوية الكاملة.
2. العضو المراقب : وهو عضو في المنظمة تحدد اللائحة الداخلية الشروط اللازمة له ، ويتمتع بكافة الحقوق والواجبات ما عدا الترشيح والتصويت والانتخابات ، ويسمى أيضا في بعض اللوائح العضو الزائر أو العضو المؤيد.
وتحدد اللوائح الفئة التي تمثل الأعضاء الأساسيين وتنحهم حقوق العضوية العاملة كما تحدد أيضا الفئة التي تمثل الأعضاء الذين يمكن أن يشاكوا في أنشطة المنظمة وتمنحهم العضوية المراقبة ، كما تلجأ الاتحادات التي تضم منظمات متعددة إلا فرض شروط معينة على المنظمات للحصول على العضوية العاملة مما يجعل بعض المنظمات تعكف على تعديل نظامها الداخلي حتى تستوفي هذه الشروط وبالتالي تستفيد من مزايا العضوية العاملة والتي تخولها للتشريح في كافة الهيئات والمناصب داخل هذه الاتحادات ، واتحاد الطلاب العالمي وضع مبادئ محددة لمنح العضوية العاملة وذلك بأن تكون المنظمة طالبة العضوية مفتوحة لجميع الطلاب أو من البلد نفسه دون التمييز بسبب الدين أو اللون أو العرق أو الجنس كما اشترط أيضا أن تكون هذه المنظمات الطلابية تتخذ قراراتها باستقلالية دون تدخل سلطة الدولة على أن يسرها ويراقبها الطلاب أنفسهم ويتم انتخاب كل الأجهزة القيادية فيها بطريقة ديمقراطية بواسطة أعضاء المنظمة ، والمنظمات الطلابية التي لا تتوف بها هذه المبادئ فإنها تنح مستويات عضوية أقل كالعضوية المراقبة أو الاستشارية.
3. العضو الشرف : وهو الذي تقرر المنظمة منحه هذه الصفة ، وعادة يكون من الشخصيات الوطنية أو الأعضاء الذين قدموا خدمات جليلة للمنظمة أو حسب ما يحدده النظام الداخلي وله نفس حقوق العضو المراقب .
4. العضوية الاستشارية : وهي نظام للعضوية مطبق فقط في الاتحادات المنظمية التي تضم عدة منظمات بحيث يمنح الاتحاد لمنظمات معينة حقوق العضوية الاستشارية والتي تخولهم المشاركة بآرائها في مؤتمرات الاتحاد دون أن يكون لها حق التصويت أو الترشيح كما يسمح لهم تقديم التصورات والاستشارات للاستئناس بها من قبل الاتحاد.
شروط العضوية :
وللحصول على عضوية المنظمة عدة شروط تحددها كل منظمة حسب طبيعة عملها ولكن تتفق أغلب المنظمات في الشروط التالية:
• أن يعتبر ضمن الفئة التي تمثلها المنظمة كأن يكون طالب إذا أراد الالتحاق بمنظمات طلابية أو مهني إذا أراد الالتحاق بالمنظمات المهنية.
• أن يتقيد العضو بدستور المنظمة ولوائحها التنظيمية.
• أن يسدد الاشتراكات المقرة ما لم يرد نص بإعفاء شرائح معينة من هذه الإيرادات
الجزاءات وسقوط العضوية :
كما أن العضوية تسقط من العضو عند فقدانه شرط من شروط العضوية أي في حالة تخرجه من الدراسة إذا كان منضم إلى اتحاد طلابي أو إحالته للتقاعد إذا كان منضم في اتحاد مهني أو الوفاة ، ويجوز فصل العضو من خلال الجمعيات العمومية فقط ولا يحق للهيئات التنفيذية في المنظمة فصل العضو على ولكن يجوز للهيئات التنفيذية أن تصدر بعض الجزاءات في حق العضو إذا ثبت مخالفته لدستور المنظمة أو لوائحها الداخلية وتكون هذا الجزاءات حسب ما تحدده اللوائح إلا أنه في الغالب تكون الجزاءات على النحو التالي :التنبيه الإنذار التجميد تمهيداً لإحالته للجمعية العمومية
المصدر: كتاب المفاهيم العشر في إدارة العمل النقابي للمؤلف حمود عقلة العنزي
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء فبراير 25, 2014 7:43 am من طرف ادامس
» معضلة الاسلاك المشتركة
الثلاثاء فبراير 25, 2014 7:38 am من طرف ادامس
» الصفحة الرئيسية و جديدها
السبت فبراير 01, 2014 2:28 pm من طرف henider
» الوقفة و المعلم و المجتمع
الثلاثاء يناير 28, 2014 6:08 pm من طرف henider
» ورقة الإضراب لا تخدمنا الزحف هو منجينا
الخميس نوفمبر 22, 2012 2:56 pm من طرف رشيدة الجيجلية
» كيف تطالبون براتب كريم يحفظ لكم كرامتكم وبسكوتكم على الحق تهينون في أنفسكم أولا وأخيرا
الخميس نوفمبر 22, 2012 2:53 pm من طرف رشيدة الجيجلية
» زحف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن سيكون في الأسبوع الأول من عطلة الشتاء كونو مستعدين
الأربعاء نوفمبر 21, 2012 3:14 pm من طرف رشيدة الجيجلية
» production orale P1 S3 3AM
الإثنين نوفمبر 19, 2012 4:55 pm من طرف janina18
» Production orale P1 S3
الجمعة نوفمبر 16, 2012 8:03 am من طرف janina18
» ]إدماج موظّفي قطاع التربية المنتدبين في مختلف المجالس في المناصب المستحدثة
الجمعة نوفمبر 16, 2012 7:49 am من طرف janina18